• انت....زائر..... هل ذكرت الله اليوم...... هل صليت على نبي الله اليوم ابدا الان وسجل ما يسرك ان تلقى الله به
  • سبحانه الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله
  • اللهم ان ظلمت من ضعفي فانصرني بقوتك
  • اللهم إني أسألُك من فضلِك و رحمتِك ؛ فإنَّه لا يملُكها إلا أنت
  • أحب ما تعبدني به عبدي النصح لي وفي رواية لكل مسلم رواه أحمد عن أبي أمامة الباهلي والحكيم وأبو نعيم
  • {اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ} (255) سورة البقرة
  • أربع خصال واحدة فيما بيني وبينك وواحدة فيما بينك وبين عبادي وواحدة لي وواحدة لك فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا وأما التي لك فما عملت من خير جزيتك به وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة وأما التي بينك وبين عبادي ترضى لهم ما ترضى لنفسك رواه أبو نعيم عن أنس
  • يا ........ زائر .........................هلا تقرا الحديث بتمعن.......................... إﻧﻤﺎ أﺗﻘﺒﻞ اﻟﺼﻼة ﻣﻤﻦ ﺗﻮاﺿﻊ ﺑﮭﺎ ﻟﻌﻈﻤﺘﻲ وﻟﻢ ﯾﺴﺘﻄﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻘﻲ وﻟﻢ ﯾﺒﺖ ﻣﺼﺮا ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺼﯿﺘﻲ وﻗﻄﻊ ﻧﮭﺎره ﻓﻲ ذﻛﺮي ورﺣ ﻢ اﻟﻤﺴﻜﯿﻦ واﺑﻦ اﻟﺴﺒﯿﻞ واﻷرﻣﻠﺔ ورﺣﻢ اﻟﻤﺼﺎب ذﻟﻚ ﻧﻮره ﻛﻨﻮر اﻟﺸﻤﺲ أﻛﻠﺆه ﺑﻌﺰﺗﻲ وأﺳﺘﺤﻔﻈﮫ ﺑﻤﻼﺋﻜﺘﻲ أﺟﻌﻞ ﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﻈﻠﻤﺔ ﻧﻮرا وﻓﻲ اﻟﺠﮭﺎﻟﺔ ﺣﻠﻤﺎ وﻣﺜﻠﮫ ﻓﻲ ﺧﻠﻘﻲ ﻛﻤﺜﻞ اﻟﻔﺮدوس ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺔ رواه اﻟﺒﺰار ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
  • بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (1) الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ (3) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5) اهدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ (7)
  • قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ (4)
  • سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ [فصلت : 53]
  • أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر و لا فاجر من شر ما خلق، و برأ و ذرأ، و من شر ما ينزل من السماء و ما يعرج فيها و من شر ما ذرأ في الأرض و من شر ما يخرج منها، و من شر فتن الليل و النهار و من شر كل طارق، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمان". رواه أحمد.
  • وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ (97) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ (98) سورة المؤمنون
  • عن أبي سعيد رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج في آخر أمتي المهدي، يسقيه الله الغيث، وتخرج الأرض نباتها، ويعطي المال صحاحاً، وتخرج الماشية وتعظم الأمة، يعيش سبعاً أوثمانيا، -يعني حججاً-. رواه الحاكم
  • عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المهدي من عترتي من ولد فاطمة. رواه أبو داود وابن ماجه
  • في رواية لأبي داود: لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملؤها عدلا كما ملئت جورا .
  • قال ﷺ : " اللهم فاطرَ السموات والأرض، عالمَ الغيب والشهادة، ربَّ كلِّ شيء ومليكَه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شرِّ نفْسي، وشرِّ الشيطان، وشِرْكَْه ، وأن أقترف على نفسي سوءًا، أو أجرّه إلى مسلم "
  • من شغله قراءة القرآن عن دعائي ومسألتي أعطيته ثواب الشاكرين رواه ابن حذيفة عن شاهين عن أبي سعيد الخدري
  • وعزتي وجلالي ورحمتي لا أدع في النار أحدا قال لا إله إلا الله رواه تمام عن أنس بن مالك
  • اللهم إليك أشكو ضعف قوتي ، وقلة حيلتي ، وهواني على الناس ، أرحم الراحمين ، أنت أرحم الراحمين ، إلى من تكلني ، إلى عدو يتجهمني ، أو إلى قريب ملكته أمري ، إن لم تكن غضبان علي فلا أبالي ، غير أن عافيتك أوسع لي ، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات ، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ، أن تنزل بي غضبك ، أو تحل علي سخطك ، لك العتبى حتى ترضى ، ولا حول ولا قوة إلا بك ) رواه الطبراني
  • اللهم اني مغلوب فانتصر
  • وانذر عشيرتك الأقربين ----------- اللهم فاشهد انني بلغت وحذرت
  • اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
  • يا ........ زائر .........................هلا تقرا الدعاء ... اللهم انك اقدرت بعض خلقك على السحر والشر ولكنك احتفظت لذاتك باذن الضر اللهم اعوذ بما احتفظت به مما اقدرت عليه شرار خلقك بحق قولك وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
  • اللهم انت خلقتني وانت تهديني وانت تطعمني وانت تسقيني وانت تميتني وانت تحييني ***** لا اله الا الله******
  • إلهي عبد من عبادك ، غريب في بلادك ، لو علمت أن عذابي يزيد في ملكك ، وعفوك عني ينقص من ملكك لما سألتك المغفرة ، وليس لي ملجأ ولا رجاء إلا أنت ، وقد سمعت فيما أنزلت أنك قلت : إني أنا الغفور الرحيم ، فلا تخيب رجائي.
  • يا ........ زائر .........................هلا تقرا القران.......................... ﷽ قل هو ﷲ أحد۝ﷲ الصمد۝لم يلد ولم يولد۝ولم يكن له كفوا أحد.................. ............................. ﷽ قل هو ﷲ أحد۝ﷲ الصمد۝لم يلد ولم يولد۝ولم يكن له كفوا أحد .............................. ﷽ قل هو ﷲ أحد۝ﷲ الصمد۝لم يلد ولم يولد۝ولم يكن له كفوا أحد
إنضم
6 يوليو 2013
المشاركات
492
مستوى التفاعل
203
النقاط
47
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أولا : تعريف البيع وأركانه والإشهار والخيار فيه وشروطه :

المسألة الأولى: تعريف البيع وحكمه:
أ- تعريفه:
البيع في اللغة: أخذ شيء، وإعطاء شيء.
وفي الشرع: مبادلة مال بمال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة على التأبيد، غير ربا وقرض.
ب- حكمه:
البيع جائز. لقوله تعالى (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) [البقرة: 275].
ولما روى ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (إذا تبايع الرجلان فكل واحدٍ منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً) متفق عليه: رواه البخاري برقم (2112)، ومسلم برقم (1531).
وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة.
وحاجة الناس داعية إلى وجوده؛ لأن الإنسان يحتاج إلى ما في يد غيره، وتتعلق به مصلحته، ولا وسيلة له إلى الوصول إليه وتحصيله بطريق صحيح، إلا بالبيع، فاقتضت الحكمة جوازه، ومشروعيته؛ للوصول إلى الغرض المطلوب.

المسألة الثانية: أركان البيع:
أركانه ثلاثة: عاقد، ومعقود عليه، وصيغة.
فالعاقد يشمل البائع والمشتري، والمعقود عليه المبيع، والصيغة هي الإيجاب والقبول.
والإيجاب: اللفظ الصادر من البائع، كأن يقول: بعتُ.
والقبول: اللفظ الصادر من المشتري، كأن يقول: اشتريتُ.
وهذه هي الصيغة القولية.
أما الصيغة الفعلية فهي المعاطاة، وهي الأخذ والإعطاء، كأن يدفع المشتري ثمن السلعة إلى البائع، فيعطيه إياها بدون قول.

المسألة الثالثة: الإشهاد على البيع:
الإشهاد على البيع مستحب وليس بواجب، لقوله تعالى: (وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ) [البقرة: 282]، فأمر الله تعالى بالإشهاد عند البيع، غير أن هذا الأمر للاستحباب،
بدليل قوله تعالى: (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ) [البقرة: 283]، فدلَّ على أن الأمر إنما هو أمر إرشادٍ؛ للتوثيق والمصلحة.
وعن عمارة بن خزيمة، أن عمّه حدَّثه -وهو من أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه عليه الصلاة والسلام ابتاع فرساً من أعرابي، واستتبعه ليقبض ثمن فرسِه، فأسرع النبيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأبطأ الأعرابي، وطفق الرجال يتعرضون للأعرابي فَيَسُومُونَه بالفرس، وهم لا يشعرون أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ابتاعه. رواه أحمد (5/215)، وأبو داود برقم (3607)، والنسائي (7/301)، وصححه الشيخ الألباني (صحيح سنن النسائي برقم 4332). ومعنى "يسومونه": يطلبون شراءه منه.
ووجه الدلالة: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اشترى الفرس من الأعرابي، ولم يكن بينهما بَيِّنة، ولو كانت واجبة في البيع لم يشتر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلا بعد الإشهاد.
وكان الصحابة رضي الله عنهم يتبايعون في عصره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الأسواق، ولم يُنقل عنه أنه أمرهم بالإشهاد، ولا نُقِل عنهم فعله.
ولأن الشراء والبيع من الأمور التي تكثر بين الناس في الأسواق في حياتهم اليومية، فلو أشهدوا على كل شيء، لأدَّى إلى الحرج والمشقة.
لكن إن كان المعقود عليه من الصفقات الكبيرة المؤجلة الثمن، مما يحتاج إلى توثيق، فينبغي كتابة ذلك، والإشهاد عليه؛ للرجوع إلى الوثيقة إذا وقع خلاف بين الطرفين.

المسألة الرابعة: الخيار في البيع:
الخيار: أن يكون لكل من البائع والمشتري الحقُّ في إمضاء عقد البيع، أو فسخه.
فالأصل في عقد البيع أن يكون لازماً، متى انعقد مستوفياً أركانه وشروطه، ولا يحق لأي من المتعاقدين الرجوع عنه.
إلا أنَّ الدين الإسلامي دينُ السماحة واليسر، يراعي المصالح والظروفَ لجميع أفراده. ومن ذلك أنَّ المسلم إذا اشترى سلعة أو باعها لسبب ما، ثم ندم على ذلك، فقد أباح له الشرع الخيار حتى يفكر في أمره، وينظر في مصلحته، فيقدم على البيع أو يتراجع عنه، على ما يراه مناسباً له.
أقسام الخيار:
للخيار أقسام، أهمها:
أولاً: خيار المجلس: وهو المكان الذي يجري فيه التبايع، فيكون لكل واحدٍ من العاقدين الخيار ما داما في مجلس العقد ولم يتفرقا منه؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) متفق عليه: رواه البخاري برقم (2110)، ومسلم برقم (1532).
ثانياً: خيار الشرط: وهو أن يشترط المتعاقدان، أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة، لإمضاء العقد أو فسخه، فإذا انتهت المدة المحددة بينهما من بداية العقد، ولم يُفسخ صار لازماً.
مثاله: أن يشتري رجل من آخر سيارة، ويقول المشتري: لي الخيار مدة شهر كامل، فإن تراجع عن الشراء خلال الشهر فله ذلك، وإلا لزمه شراء السيارة بمجرد انتهاء الشهر.
ثالثاً: خيار العيب، وهو الذي يَثْبُت للمشتري إذا وجد عيباً في السلعة، لم يخبره به البائع، أو لم يَعْلم البائعُ به، وتنقص بسبب هذا العيب قيمة السلعة، ويُرجع في معرفة ذلك إلى أهل الخبرة من التجار المعتبرين، فما عدّوه عيباً ثبت به الخيار، وإلا فلا.
ويثبت هذا الخيار للمشتري، فإن شاء أمضى البيع، وأخذ عِوض العيب، وهو الفرق بين قيمة السلعة صحيحة وقيمتها وهي معيبة، وإن شاء ردَّ السلعة، واسترد الثمن الذي دفعه إلى البائع.
رابعاً: خيار التدليس، وهو: أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، وهذا الفعل محرم؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من غَشَّنا فليس منَّا) رواه مسلم برقم (101).
مثاله: أن يكون عنده سيارة، فيها عيوبٌ كثيرة في داخلها، فيعمد إلى إظهارها بلون جميل، ويجعل مظهرها الخارجي براقاً حتى يخدع المشتري بأنها سليمة فيشتريها. ففي هذه الحالة يكون للمشتري الحق في رد السلعة على البائع واسترجاع الثمن.

المسألة الخامسة: شروط البيع:
يشترط لصحة البيع الشروط الآتية:
أولاً: التراضي بين البائع والمشتري. قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) [النساء: 29].
وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (إنما البيع عن تراض) رواه ابن ماجه برقم (2185)، وابن حبان (11/340)، والبيهقي (6/17). وصححه الألباني، انظر إرواء الغليل (5/125).
فلا يصح البيع إذا أكره أحدهما بغير حق، فإن كان الإكراه بحق، كأن يكره الحاكم شخصاً على بيع شيء لسداد دينه، صح.
ثانيا: كون العاقد جائز التصرف، بأن يكون بالغاً عاقلاً حراً رشيداً.
ثالثاً: أن يكون البائع مالكاً للمبيع، أو قائماً مقام مالكه، كالوكيل والوصيّ والولي والناظر. فلا يصح أن يبيع شخصٌ شيئاً لا يملكه؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لحكيم بن حزام - رضي الله عنه -: (لا تبع ما ليس عندك) رواه أحمد (3/402)، وأبو داود (3503)، والنسائي (7/289)، والترمذي برقم (1232) وابن ماجه، برقم (2187) وصححه الألباني، انظر إرواء الغليل (5/132).
رابعاً: أن يكون المباع مما يباح الانتفاع به من غير حاجة، كالمأكول، والمشروب، والملبوس، والمركوب، والعقار، ونحو ذلك، فلا يصح بيع ما يحرم الانتفاع به، كالخمر، والخنزير، والميتة، وآلات اللهو، والمعازف.
لحديث جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إن الله حرَّم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام) متفق عليه: رواه البخاري برقم (2236)، ومسلم برقم (1581).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (إن الله إذا حَرَّم على قوم أكل شيء حرَّم ثمنه) رواه أحمد (1/247)، وأبو داود برقم (3488)، وصححه الأرناؤوط في حاشية المسند (4/95).
ولا يجوز بيع الكلب، لحديث أبي مسعود - رضي الله عنه -، قال: (نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن ثمن الكلب...) متفق عليه: رواه البخاري برقم (2237)، ومسلم برقم (1567).
خامساً: أن يكون المعقود عليه مقدوراً على تسليمه؛ لأنَّ غير المقدور عليه كالمعدوم، فلا يصح بيعه؛ إذ هو داخل في بيع الغَرَرِ أى: ما كان له ظاهر يَغُرُّ المشتري، وباطن مجهول، فإن المشتري قد يدفع الثمن ولا يحصل على المبيع، فلا يجوز بيع السمك في الماء، ولا النوى في التمر، ولا الطير في الهواء، ولا اللبن في الضرع، ولا الحمل الذي في بطن أمه، ولا الحيوان الشارد.
لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: (نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن بيع الغرر) رواه مسلم برقم (1513).
سادساً: أن يكون المعقود عليه معلوماً لكل منهما برؤيته ومشاهدته عند العقد، أو وصفه وصفاً يميزه عن غيره؛ لأن الجهالة غرر، والغرر منهي عنه، فلا يصح أن يشتري شيئاً لم يره، أو رآه وجهله، وهو غائب عن مجلس العقد.
سابعاً: أن يكون الثمن معلوماً، بتحديد سعر السلعة المبيعة، ومعرفة قيمتها

 
إنضم
6 يوليو 2013
المشاركات
492
مستوى التفاعل
203
النقاط
47
ثانيا : البيوع المنهي عنها :

نهى الشارع الحكيم عن بعض البيوع إذا ترتب عليها تضييع لما هو أهم؛ كأن تشغل عن أداء عبادة واجبة، أو يترتب عليها إضرار بالآخرين. ومن هذه البيوع المنهيِّ عنها:
1- البيع والشراء بعد الأذان الثاني يوم الجمعة.
لا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه صلاة الجمعة بعد الأذان الثاني؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ) [الجمعة: 9].
فقد نهى الله تعالى عن البيع في هذا الوقت، والنهي يقتضي التحريم، وعدم صحة البيع.
2- بيع الأشياء لمن يستعين بها على معصية الله، أويستخدمها في المحرمات. فلا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمراً، ولا الأواني لمن يشرب بها الخمر، ولا بيع السلاح في وقت الفتنة بين المسلمين. قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة: 2].
3- بيع المسلم على بيع أخيه.
مثاله أن يقول لمن اشترى شيئاً بعشرة: أنا أبيعك مثله بأرخص منه، أو أبيعك أحسن منه بنفس الثمن؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ولا يبع بعضكم على بيع بعض) رواه البخاري برقم (2165)، ومسلم برقم (1412).
4- الشراء على الشراء.
مثاله: أن يقول لمن باع شيئاً: اِفْسَخ البيع، وأنا أشتريه منك بأكثر، بعد أن اتفق البائع والمشتري على الثمن. وهذه الصورة داخلة في النهي الوارد في الحديث السابق.
5- بيع العِينَة.
وصورته: أن يبيع شخصٌ سلعةً لآخر بثمن معلوم إلى أجل، ثم يشتريها منه البائع بثمن حاضرٍ أقل، وفي نهاية الأجل يدفع المشتري الثمن الأول. كأن يبيع أرضاً بخمسين ألفاً يدفعها بعد سنة، ثم يشتريها البائع منه بأربعين ألفاً نقدا، ويبقى في ذمته الخمسون ألفاً يدفعها المشتري على رأس السنة. وسُميت عِينَة: لأن المشتري يأخذ مكان السلعة عيناً، أي: نقداً حاضراً.
وحُرِّم هذا البيع، لأنه حيلةٌ يتوصل بها إلى الربا، فعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، وتركتم الجهاد، سَلَّط الله عليكم ذلاً لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم) رواه أحمد (2/28)، وأبو داود برقم (3462). وصححه الشيخ الألباني (السلسلة الصحيحة برقم 11).
6- بيع المبيع قبل قبضه.
مثاله: أن يشتري سلعة من شخص، ثم يبيعها قبل أن يقبضها ويحوزها.
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه) متفق عليه: رواه البخاري برقم (2136)، ومسلم برقم (1525)، وعن زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: (أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم) رواه أبو داود برقم (3499)، وصحح الإمام النووي إسناده. (اللؤلؤ المصنوع برقم (1691).
فلا يجوز لمن اشترى شيئاً أن يبيعه حتى يقبضه قبضاً تاماً.
7- بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها.
لا يجوز بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها؛ خوفاً من تلفها أو حدوثِ عيب بها قبل أخذها، فعن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (أرأيتَ إن منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟) متفق عليه: رواه البخاري برقم (2198)، ومسلم برقم (1555).
وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: (نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع) متفق عليه: رواه البخاري برقم (2194)، ومسلم برقم (1534).
ويعرف بدو صلاحها: باحمرار ثمار النخيل أو اصفرارها، وفي العنب أن يَسْوَدَّ وتبدو الحلاوة فيه، وفي الحب أن ييبس ويشتد، ونحو ذلك في بقية الثمار.
8- النَّجْشُ.
وهو أن يزيد شخصٌ في ثمن السلعة المعروضة للبيع، ولا يريد شراءها، وإنما لِيغرَّ غيره بها، ويرغبه فيها، ويرفع سعرها.
عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن النجش) متفق عليه: رواه البخاري برقم (6963)، ومسلم برقم (1516).

 
  • إعجاب
التفاعلات: ابو معاذ و العاتكة
إنضم
6 يوليو 2013
المشاركات
492
مستوى التفاعل
203
النقاط
47
ثالثا : الإقالة في البيع والمرابحه والبيع بالتقسيط :

الإقالة: رفع العقد الذي وقع بين المتعاقدين وفسخه برضاهما. وتحصل بسبب ندم أحد العاقدين على العقد، أو يتبيَّن للمشتري أنه ليس محتاجاً للسلعة، أو لم يستطع دفع ثمنها، فيرجع كلٌّ من البائع والمشتري بما كان له من غير زيادة ولا نقص.
والإقالة مشروعة، وحثَّ عليها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بقوله: (من أقال مسلماً بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة) (3).

عقد المرابحة:
المرابحة: بيع السلعة بثمنها المعلوم بين المتعاقدين، بربح معلوم بينهما.
مثالها: يقول صاحب السلعة: رأسُ مالي فيها مائة ريال، أبيعك إياها بالمائة، وربح عشرة ريالات.
فالبيع على هذه الصورة صحيح، إذا علم البائع والمشتري مقدار الثمن، ومقدار الربح.
قال تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) [البقرة: 275]، وقال جلَّ شأنه: (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) [النساء: 29].
والمرابحة بيعٌ تحقَّق فيه رضا المتعاقدين، والحاجة ماسّةٌ إلى جوازه؛ لأن بعض الناس لا يحسن الشراء ابتداءً، فيعتمد على غيره في الشراء، ويزيده ربحاً محدداً معلوماً بينهما.

البيع بالتقسيط:
هو بيع السلعة إلى أجل محدد، يُقَسَّط فيه الثمن أقساطاً متعددة، كلُّ قسط له أجل معلوم يدفعه المشتري.
مثاله: أن تكون عند البائع سيارة، قيمتها نقداً أربعون ألف ريال، ومؤجلة ستون ألف ريال، فيتفق مع المشتري على أن يسدده المبلغ على اثني عشر قسطاً، يدفع في نهاية كل شهر خمسة آلاف ريال.
حكمه: الجواز، عن عائشة رضي الله عنها قالت: (اشترى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من يهودي طعاماً بنسيئة -أي بالأجل- ورهنه درعاً له من حديد) (1).
والبيع بهذه الطريقة فيه فائدة لكلٍ من البائع والمشتري، فإنَّ البائع يزيد في مبيعاته، ويعدد من أساليبه في تسويق بضاعته، فيبيع نقداً وتقسيطاً، ويستفيد في حال التقسيط من زيادة الثمن مقابل الأجل. كما أنَّ المشتري يحصل على السلعة وإن لم تكن عنده قيمتها، ويسدد ثمنها فيما بعدُ أقساطاً.
شروط صحة بيع التقسيط:
يشترط لصحة بيع التقسيط إضافة إلى شروط البيع المتقدمة ما يلي:
1- أن تكون السلعة بحوزة البائع وتحت تصرفه عند العقد، فلا يجوز لهما الاتفاق على ثمنها، وتحديد مواعيد السداد والأقساط، ثم بعد ذلك يشتريها البائع ويسلمها للمشتري، فإن هذا محرم؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا تبع ما ليس عندك) (1).
2- لا يجوز إلزام المشتري -عند العقد أو فيما بعد- بدفع مبلغ زائدٍ على ما اتفقا عليه عند العقد في حال تأخره عن دفع الأقساط؛ لأن ذلك رباً محرم.
3- يحرم على المشتري المليء المماطلة في سداد ما حَلَّ من الأقساط.
4- لا حقَّ للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز له أن يشترط على المشتري رهنَ المبيع عنده؛ لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.
 
  • إعجاب
التفاعلات: ابو معاذ و العاتكة
إنضم
6 يوليو 2013
المشاركات
492
مستوى التفاعل
203
النقاط
47
رابعا : تعريف الربا وحكمه وأنواعه وصوره :

1- تعريفه: الربا في اللغة: الزيادة.
وشرعاً: زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض.
2- حكمه: الربا محرم في كتاب الله تعالى، قال جلّ شأنُه: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) [البقرة: 275]. وقال عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) [البقرة: 278].
وتوعَّد سبحانه وتعالى المتعامل بالربا بأشد الوعيد، فقال تعالى: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ) [البقرة: 275]، أي: لا يقومون من قبورهم عند البعث، إلا كقيام المصروع حالة صرعه؛ وذلك لتضخم بطونهم بسبب أكلهم الربا في الدنيا.
وعدَّه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من الكبائر، ولعن كلَّ المتعاملين بالربا، على أيِّ حالٍ كانوا، فعن جابر - رضي الله عنه - قال: لعن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: (هم سواء) رواه مسلم برقم (1598). وقد أجمعت الأمة على تحريمه.

الحكمة في تحريمه:
التعامل بالربا يحمل على حبِّ الذات، والتكالب على جمع الأموال وتحصيلها من غير الطرق المشروعة، وتحريمه رحمة بالعباد، فإن فيه أخذاً لأموال الآخرين بغير عوض؛ إذ المرابي يأكل أموال الناس دون أن يستفيدوا شيئاً في مقابله، كما أنه يؤدي إلى تضخم الأموال وزيادتها على حساب سلب أموال الفقراء، ويعوّد المرابي الكسل والخمول، والابتعاد عن الاشتغال بالمكاسب المباحة النافعة.
كما أنَّ فيه قطعاً للمعروف بين الناس، وسداً لباب القرض الحسن، وتحكم طبقةٍ من المرابين بأموال الأمة واقتصاد البلاد، وهو معصية عظيمة لله تعالى، وهو وإن زاد مال المرابي فإن الله تعالى يمحق بركته، ولا يبارك فيه. قال تعالى: (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ) [البقرة: 276].

أنواع الربا:
أولاً: ربا الفضل:
هو الزيادة في أحد البدلين الربويين المتفقين جنساً.
مثاله: أن يشتري شخص من آخر ألف صاع من القمح بألفٍ ومائتي صاعٍ من القمح، ويتقابض المتعاقدان العوضين في مجلس العقد. فهذه الزيادة، وهي مائتا صاع من القمح، لا مقابل لها، وإنما هي فضل.
حكمه: حرَّمت الشريعة الإسلامية ربا الفضل في ستة أشياء: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح. فإذا بيع واحدٌ من هذه الأشياء الستة بجنسه حرمت الزيادة والتفاضل بينهما؛ لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُرُّ بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء) متفق عليه: رواه البخاري برقم (2175، 2176)، ومسلم برقم (1584) واللفظ لمسلم. ويقاس على هذه الأشياء الستة ما شاركها في العلة، فيحرم فيه التفاضل.
فَعِلَّة الربا في هذه الأشياء: الكيل والوزن، فيحرم التفاضل في كل مكيل وموزون.
ثانياً: ربا النسيئة:
هو الزيادةُ في أحد العوضين مقابل تأخير الدفع، أو تأخير القبض في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، ليس أحدهما نقداً.
مثاله: أن يبيع شخصٌ ألف صاع من القمح، بألف ومائتي صاع من القمح لمدة سنة، فتكون الزيادة مقابل امتداد الأجل، أو يبيع كيلو شعير بكيلو بر ولا يتقابضان.
حكمه: التحريم، فإن النصوص الواردة في القرآن والسنة المحرمة للربا والمحذرة من التعامل به، يدخل فيها هذا النوع من الربا دخولاً أولياً، وهذا هو الذي كان معروفاً في الجاهلية، وهو الذي تتعامل به البنوك الربوية في هذا العصر.
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -بعد أن ذكر الذهب والفضة-: (ولا تبيعوا منها غائباً بناجز) والناجز: الحاضر. وفي لفظٍ: (ما كان يداً بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا) رواه مسلم برقم (1589).

صور لبعض المسائل الربوية:
يتبين لنا من خلال تطبيق القاعدة الآتية وما اشتملت عليه، معرفة إن كانت المسألة من مسائل الربا، أو هي من الصور المباحة. وهذه القاعدة هي: إذا بيع الربوي المراد به: إن كان واحداً من الأصناف الستة المتقدم ذكرها في حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، أو ما في معناها. بجنسه، اشترط فيه شرطان:
1- التقابض من الطرفين في مجلس العقد قبل أن يفترقا.
2- التساوي بينهما بالمعيار الشرعي، المكيل بالمكيل، والموزون بالموزون.
أما إذا بيع الربوي بربوي من غير جنسه فليس بشرط، وإذا بيع الربوي بغير ربوي جاز التفاضل والتفرق قبل القبض.
وفيما يلي بعض الصور وأحكامها:
1) باع مائة جرام من الذهب، بمائة جرام من الذهب بعد شهر. هذا محرَّم، وهو من الربا؛ لأنهما لم يتقابضا في المجلس.
2) اشترى كيلو جراماً من الشعير بكيلو جرام من البر، جاز لاختلاف الجنس، ويشترط التقابض في المجلس.
3) إذا باع خمسين كيلو جراماً من البر بشاة جاز مطلقاً، سواء تقابضا في المجلس أو لا.
4) باع مائة دولار، بمائة وعشرة دولارات. لا يجوز.
5) اقترض ألف دولار على أن يعيدها بعد شهر أو أكثر بألف ومائتي دولار.
لا يجوز.
6) باع مائة درهم من الفضة بعشرة جنيهات من الذهب، يدفعها بعد سنة.
لا يجوز؛ إذ لابد من التقابض يداً بيد.
7) لا يجوز بيع أو شراء أسهم البنوك الربوية، لأنها من باب بيع النقد بالنقد بغير تساوٍ ولا تقابض
 
  • إعجاب
التفاعلات: ابو معاذ و العاتكة
إنضم
6 يوليو 2013
المشاركات
492
مستوى التفاعل
203
النقاط
47
خامسا : في القرض والرهن والسلم :

في القرض، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: في تعريفه، وأدلة مشروعيته:
القرض: دفع مال لمن ينتفع به ويَرُدًّ بدله.
وهو مشروع، ويدل عليه عموم الآيات القرآنية والأحاديث الدالة على فضل المعاونة، وقضاء حاجة المسلم، وتفريج كربته، وسد فاقته، وأجمع المسلمون على جوازه.
روى أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - استلف من رجلٍ بَكْراً (البَكْر: الفتيُّ من الإبل)، فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بَكْرَه، فرجع إليه أبو رافع، فقال: لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً (هو ما استكمل ست سنوات ودخل في السابعة)، فقال: (أعطه إياه، إنَّ خيار الناس أحسنهم قضاء) رواه البخاري برقم (2393)، ومسلم برقم (1601) واللفظ لمسلم.
ومن الأدلة على فضله: حديث ابن مسعود أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرة) رواه ابن ماجه برقم (2430) وهو حديث حسن. انظر إرواء الغليل (5/226).

المسألة الثانية: في شروطه وبعض الأحكام المتعلقة به:
1- لا يجوز للمسلم أن يقرض أخاه بشرط أن يقرضه بعد ذلك إذا ردَّ عليه قرضه؛ لأن المقرض اشترط نفعاً، وكل قرض جرّ منفعة فهو ربا، كأن يسكنه داره مجاناً أو رخيصة، أو يعيره دابته، أو أي شيء آخر، أو غير ذلك من المنافع. فإنَّ جماعةً من أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أفتوا بما يدل على عدم جواز ذلك، وأجمع الفقهاء على منعه.
2- أن يكون المقرِض جائز التصرف، بالغاً عاقلاً رشيداً، يصح تبرعه.
3- ليس للمقرضِ أن يشترط زيادةً في ماله الذي أقرضه؛ لأن ذلك من الربا، فلا يجوز له أخذها، بل يقتصر على المبلغ الذي دفعه للمقترض أولاً.
4- إذا ردَّ المقترض على المقرِضِ أحسن مما أخذ منه، أو أعطاه زيادةً دون شرطٍ أو قصد، صحّ ذلك؛ لأنه تبرع من المقترض وحسن قضاء، ويدل عليه حديث أبي رافع السابق.
5- أن يكون المقرض مالكاً لما يقرضه، ولا يجوز له أن يقرض ما لا يملك.
6- من المعاملات الربوية المحرمة: ما تقوم به البنوك في وقتنا الحاضر من عقد قروض بينها وبين ذوي الحاجات، فتدفع لهم مبالغ من المال نظير فائدة محددة تأخذها زيادة على مبلغ القرض، أو يتفق البنك مع المقترض على قيمة القرض، ثم يدفع له البنك أقل من القيمة المتفق عليها، على أن يردها المقترض كاملة، فمثلاً: يطلب المقترض من البنك مبلغ مائة ألف، فيعطي له البنك ثمانين ألفاً، ويشترط عليه أن يردها مائة. وهذا من الربا المحرم أيضاً.

الرهن وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: معناه وأدلة مشروعيته:
الرهن: جَعْلُ عينٍ مالية، وثيقة بدين؛ ليُسْتَوفى منها أو من ثمنها، إذا تعذَّر الوفاء.
والأصل في مشروعية الرهن، قوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ) [البقرة: 283]. والتقييد بالسفر في الآية خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له؛ لدلالة السنة على مشروعيته في الحضر. فعن عائشة رضي الله عنها: (أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل، ورهنه درعاً من حديد). متفق عليه: رواه البخاري برقم (2068)، ومسلم برقم (1603)

المسألة الثانية: الأحكام المتعلقة به:
1- لا يصح رهن ما لا يجوز بيعه كالوقف والكلب؛ لأنه لا يمكن إيفاء الدين منه، ولا رهن مالا يملك.
2- ويشترط معرفة قدر الرهن وجنسه وصفته.
3- أن يكون الراهن جائز التصرف، مالكاً للمرهون أو مأذوناً له فيه.
4- ليس للراهن التصرف في الرهن بغير رضى المرتهن، ولا يملك المرتهن ذلك بغير رضى الراهن.
5- لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن، إلا أن يكون الرهن مركوباً أو محلوباً فيجوز له أن يركب المركوب أو يحلب المحلوب إذا أنفق عليه.
6- المرهون أمانةٌ في يد المرتهن، لا يضمنه إلا بالتعدي، فإذا حلَّ الدين الذي به رهن، وجب على المدين سداده، فإن امتنع أجبره الحاكم، فإن امتنع حبسه، وعزَّره، حتى يوفي ما عليه من الدين، أو يبيع الرهن، ويسدد من قيمته.

في السلم، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: في معناه وأدلة مشروعيته والحكمة من ذلك:
تعريفه: السَّلَمُ والسلفُ بمعنى واحد، وهو: بيعُ سلعةٍ آجلة موصوفة في الذمة بثمن مُقَدَّم.
دليل مشروعيته: وهو مشروع، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - المدينة، وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: (من أسلف، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) متفق عليه: رواه البخاري برقم (2240)، ومسلم برقم (1604).
الحكمة من مشروعيته: وأجازته الشريعة الإسلامية توسيعاً على أفرادها، فالمزارع مثلاً قد لا يملك نقداً ينفقه في إصلاح أرضه وزراعته، ولا يجد من يقرضه، فأبيح له السَّلَم حتى لا تفوته مصلحة استثمار أرضه.

المسألة الثانية: في شروطه:
السلم نوعٌ من أنواع البيع؛ ولذلك يشترط لصحته الشروط المتقدمة في عقد البيع، ويضاف عليها الآتي:
1) أن يكون المسلَم فيه مما يمكن انضباط صفاته بكيلٍ أو وزنٍ أو ذرع، حتى لا يؤدي إلى التنازع.
2) معرفةُ قدرِ المسلَم فيه بمعياره الشرعي، فلا يصح في مكيلٍ وزناً، ولا في موزون كيلاً.
3) أن يذكر جنس المسلم فيه، ونوعه، بصفاته المميزة له.
4) أن يكون ديناً في الذمة.
5) أن يكون مؤجلاً.
6) أن يكون الأجل معلوماً ومحدداً من الطرفين
7) أن يقبض الثمن كاملاً معلوماً في مجلس العقد قبل تفرقهما.
8) كون المسلَم فيه مما يغلب وجوده عند حلول الأجل، حتى يُسَلِّمه له في وقته، فإن لم يكن موجوداً -كالرطب في الشتاء- لم يصح؛ لأنه غرر.
 
التعديل الأخير:
إنضم
6 يوليو 2013
المشاركات
492
مستوى التفاعل
203
النقاط
47
سادسا : في الحوالة والوكالة والكفالة والضمان :

الحوالة وفيه مسألتان :
المسألة الأولى: معناها وأدلة مشروعيتها:
الحوالة: نقل الدين من ذمةِ المُحِيلِ إلى ذمةِ المُحَالِ عليه.
وهي مشروعة لما فيها من الإرفاق، وتبادل المصالح بين أفراد الأمة، والتسامح وتسهيل المعاملات.
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (إذا أتْبعِ أحدكم على مليءٍ فليتبع) متفق عليه: رواه البخاري برقم (2287)، ومسلم برقم (1564).
ومعناه: إذا أحيل بالدين الذي له، على موسر فليحتل، وليقبل الحوالة. فإذا أحال المَدين دائنه على مفلس رجع بحقه على مَنْ أحاله؛ لأنَّ الفَلَس عيب ولم يرض به، فله حق الرجوع.

المسألة الثانية: في شروط صحتها:
يشترط لصحتها الآتي:
1- رضا المُحيل؛ لأنه مُخَيَّر في جهات قضاء الدين، فلا تتعيَّن عليه جهةٌ قهراً.
2- كون المالين المحال به وعليه، متفقين قدراً وجنساً وصفة.
3- أن يكون المحال به ديناً مستقراً في ذمة المحال عليه.
ويترتب على انعقاد الحوالة الصحيحة حسب ما ذكر انتقال الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.
ومن الصور المعاصرة للحوالة:
- الحوالة المصرفية: وهي وسيلة لسداد مبالغ نقدية مقابل تسديد مقابلها في جهة أخرى. وصورتها: أن يقوم الشخص بدفع مبلغ نقدي إلى بنك من البنوك، طالباً منه سداد قيمة هذا المبلغ لشخص آخر في بلد آخر نظير عمولة يتقاضاها البنك.
- السُّفْتَجَة: وهي مما يلحق بالحوالة أيضاً، وهي عبارة عن كتاب أو رقعة يكتبها المستقرضُ للمقرض أو نائِبه إلى نائبه في بلد آخر ليوفيه المقرضَ، أو أن يقرض إنسانٌ آخر قرضاً في بلد؛ ليوفيه المقترض أو نائبه إلى المقرضِ أو نائبهِ في بلد آخر. فالورقة التي يكتبها المقترض بذلك تسمى سفتجة -وهي كلمة فارسية معربة-. وقد منعها قوم، والصحيح جوازها؛ إذ فيها مصلحة للطرفين، من غير ضرر على واحد منهما، ولا محظور شرعي.


في الوكالة، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: تعريفها، وحكمها، وأدلة مشروعيتها:
1- تعريفها: الوكالة تفويض شخصٍ غيرَه؛ ليقوم مقامه فيما تدخله النيابة.
2- حكمها وأدلة مشروعيتها: وهي مشروعة، قال تعالى: (فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ) [الكهف: 19]، وقال جل شأنه: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا) [التوبة: 60]. فجوَّز سبحانه العمل عليها، وذلك بحكم النيابة عن المستحقين.
وعن جابر - رضي الله عنه - قال: أردت الخروج إلى خيبر، فقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقاً …) رواه أبو داود برقم (3632)، والدارقطني (4/155). وعن عروة بن الجعد قال: عرض للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جلَبٌ، فأعطاني ديناراً فقال: (يا عروة، ائت الجلب فاشتر لنا شاة …) الحديث أخرجه البخاري برقم (3642).
وأجمع المسلمون على جواز الوكالة في الجملة؛ لأنَّ الحاجة داعية إليها، فإنه لما كان لا يمكن لكل واحدٍ فِعْلُ كل ما يحتاج إليه بنفسه، دعت الحاجة إلى مشروعيتها.

المسألة الثانية: شروطها، والأحكام المتعلقة بها:
1- يشترط في كل من الوكيل والموكل أن يكون جائز التصرف، بالغاً، عاقلاً، رشيداً.
2- تصح الوكالة في كل ما تدخله النيابة، كالبيع والشراء وسائر العقود، والفسوخ كالطلاق والخلع، وكذلك تصح في كل ما تدخله النيابة من العبادات، كإخراج الزكاة، والكفارة، والنذر، والحج، ونحو ذلك.
3- لا تصح الوكالة فيما لا تدخله النيابة من حقوق الله تعالى، كالطهارة والصلاة.
4- يملك الوكيل من التصرف ما يقتضيه إذن الموكِّل، أو ما تعارف عليه
الناس، بشرط ألَّا يترتب على هذا الإذن ضررٌ بالموكل.
5- لا يصح للوكيل أن يوكل غيره، إلا إذا أجاز له الموكِّلُ ذلك، أو عجز الوكيل عن العمل، أو كان لا يحسنه، فيوكل أميناً يقوم مقامه فيما وكل فيه.
6- الوكيل أمين فيما وكل فيه، لا يضمن، إلا إذا فرَّط أو تعدى.
7- الوكالة عقد جائز، لكلٍ من الطرفين فسخه.
8- تبطل الوكالة بموت أحد الطرفين، أو جنونه، أو فسخه لها، أو عزله مِنْ قِبَل المِوكل، أو الحجر عليه لسفهه.


في الكفالة والضمان، وفيه مسائل:
المسألة الأولى: في معنى الكفالة وأدلة مشروعيتها:
1- تعريفها: الكفالة هي التزام إحضار مَنْ عليه حق مالي لربه، إلى مجلس الحكم.
2- أدلة مشروعيتها: وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع.
فمن الكتاب قوله تعالى: (قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ) [يوسف: 72] أي كفيل ضامن، وقوله تعالى: (سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ) [القلم: 40] أي كفيل.
ومن السنة قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (العارية مؤداة، والزعيم غارم، والدين مقضي)
رواه أبو داود برقم (3565)، والترمذي برقم (1265) وقال: حديث حسن، وصححه الألباني (السلسلة الصحيحة برقم 610).
فالزعيم هو الكفيل، والزعامة الكفالة معالم السنن (3/177).
وقد أجمع العلماء على جواز الكفالة لحاجة الناس إليها ودفع الضرر عن المدين.

المسألة الثانية: أركان الكفالة وشروطها:
أركان الكفالة خمسة: الصيغة، والكفيل، والمكفول له، والمكفول عنه، والمكفول به.
وصيغتها تتم بإيجاب الكفيل وحده، ولا تتوقف على قبول المكفول له.
أما الكفيل: فيشترط فيه أن يكون أهلاً للتبرع سواء كان رجلاً أو امرأة؛ لأن الكفالة من التبرعات.
وعلى ذلك لا تصح الكفالة من المجنون أو المعتوه أو الصبي، وكذلك المحجور عليه لسفه، فلا تصح كفالته، ولا ضمانه.
وأما المكفول عنه: فلا يشترط رضاه لصحة الكفالة، بخلاف الكفيل فإن رضاه شرط لصحة الكفالة.
أما محل الكفالة: فقد تكون الكفالة بالمال، ويطلق عليها الضمان، وقد تكون بالنفس، ويطلق عليها كفالة البدن والوجه.

المسألة الثالثة: في بعض أحكام الكفالة:
1- تصح الكفالة ببدن كل إنسان عليه حق مالي.
2- لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد.
3- لا تصح الكفالة ببدن من عليه قصاص.
4- يبرأ الكفيل بموت المكفول المتعذر إحضاره.
5- الكفيل الغارم ضامن إذا ماطل الأصيل، ولم يسدد، أو أفلس.
6- الكفيل غير الغارم -الحضوري- لا يضمن؛ لأن كفالته كفالة تعريف وإحضار للمكفول أو للكفيل الغارم.
7- تصح الكفالة بالنفس، وهي التزام الكفيل بإحضار المكفول إلى المكفول له، أو إلى مجلس الحكم، أو نحو ذلك.

المسألة الرابعة: في الضمان:
الضمان: هو التزام ما وجب على غيره، وهو جائز؛ لقوله تعالى: (وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ) [يوسف: 72] أي ضامن.
وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (الزعيم غارم).
وقد أجمع العلماء على جوازه؛ لأن الحاجة تدعو إليه، وهو من باب قضاء الحاجات والتعاون المأمور به شرعاً.
أحكام الضمان وشروطه:
1- لا يجوز أخذ العوض عليه.
2- يجوز تعدد الضامنين، فيجوز أن يضمن الحق اثنان فأكثر.
3- لا يشترط في صحته معرفة الضامن للمضمون عنه.
4- يصح ضمان المعلوم والمجهول إذا كان يؤول إلى العلم، وكذلك يصح ضمان عهدة المبيع.
5- يصح الضمان بكل لفظ يؤدي معناه: كأنا ضامن، أو ضمين، أو زعيم أو نحو ذلك.
6- لا تبرأ ذمة الضامن، إلا إذا برئت ذمة المضمون عنه من الدين، بإبراء أو قضاء.
7- يشترط لصحته: رضا الضامن، فإن أكره على الضمان لم يصح، ولا يشترط رضا المضمون عنه، ولا رضا المضمون له.
كما يشترط لصحته: أن يكون الضامن جائز التصرف، بأن يكون: بالغاً عاقلاً رشيداً.
 
التعديل الأخير:
  • إعجاب
التفاعلات: ابو معاذ
إنضم
6 يوليو 2013
المشاركات
492
مستوى التفاعل
203
النقاط
47
سابعا : في الحجر، وفيه مسائل:

المسألة الأولى: معناه وأدلة مشروعيته وأنواعه:
1- تعريف الحجر: الحجر لغة: المنع.
وفي الشرع: منع إنسان من تصرفه في ماله.
2- أدلة مشروعيته: والأصل فيه قوله تعالى: (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ) [النساء: 5].
أي: أموالهم، لكن أضيف إلى الأولياء؛ لأنهم قائمون عليها مدبرون لها. وقوله تعالى: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) [النساء: 6]، وقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ) [البقرة: 282].
فدلت هذه الآيات على جواز الحجر على السفيه واليتيم ومن في معناهما -كالمجنون والصغير- في أموالهم، لئلا تتعرض للضياع والفساد، ولا تُدفع إليهم، إلا إذا تحقق رشدهم، وللولي أن يتصرف في أموالهم، إذا دعت المصلحة لذلك.
3- أنواعه: الحجر على نوعين:
النوع الأول: الحجر لمصلحة المحجور عليه، كالحجر على الصبي والسفيه والمجنون، قال تعالى: (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ) [النساء: 5].
النوع الثاني: الحجر على الإنسان لمصلحة غيره، كالحجر على المفلس، فيمنع من التصرف في ماله لئلا يضر بأصحاب الديون. والحجر على المريض مرض الموت فيما زاد على الثلث من ماله لحق الورثة. وكذلك العبد يُحجر عليه لحق سيده، فلا يصح تصرفه بغير إذن سيده.

المسألة الثانية: الأحكام المتعلقة بالنوع الأول من الحجر، وهو الحجر على الإنسان لمصلحة نفسه:
1- إذا تعدَّى المحجور عليه لصغره ونحوه، على نفس أو مال بجناية، فإنه يضمن ويتحمل ما يترتب على ذلك من غرامة؛ لأن المُتعدَّى عليه لم يفرط، ولم يأذن بذلك، وأما إذا دفع ماله إلى صغير أو سفيه أو مجنون، فأتلفه، لم يضمنه؛ لأنه سلَّطه عليه برضاه، فهو مفرّط.
2- يزول الحجر عن الصغير بأمرين:
الأمر الأول: البلوغ، ويعرف ذلك بعلامات، وهي: إنزاله المني، أو إنبات الشعر الخشن حول القبل، أو بلوغه الخامسة عشرة، أو الحيض في حق الجارية.
الأمر الثاني: الرشد، وهو الصلاح في المال، لقوله تعالى: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) [النساء: 6].
ويعرف رشده بالامتحان، فيمنح شيئاً من التصرف، ويترك يتصرف مراراً في المال، فإن لم يغبن غبناً فاحشاً، ولم ينفق ماله في حرام أو فيما لا فائدة فيه، كان ذلك دليل رشده.
3- يزول الحجر عن المجنون بأمرين أيضاً:
الأول: زوال الجنون ورجوع عقله إليه.
والثاني: الرشد. أما السفيه: فيزول عنه بزوال السفه والطيش واتصافه بالصلاح في التصرفات المالية.
4- يتولى أمر المحجور عليهم الأب إذا كان عدلاً رشيداً، ثم وصيه. ويجب على من يتولى أمرهم أن يتصرف بما فيه الأحظ والأنفع لهم؛ لقوله تعالى: (وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) [الأنعام: 152]. والآية نصَّتْ على اليتيم، ويقاس عليه غيره ممن هو في معناه.
5- على ولي اليتيم أن يحافظ على ماله، ولا يأكله، أو يتصرف فيه ظلماً وبهتاناً؛ لقوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا) [النساء: 10].
المسألة الثالثة: الأحكام المتعلقة بالنوع الثاني من الحجر، وهو الحجر على الإنسان لمصلحة غيره:
1- لا يحجر على المدين بدين لم يحل أجله، لأنه لا يلزمه الأداء قبل حلوله، لكن لو أراد سفراً طويلاً يحل الدين قبل قدومه منه، فللغريم منعه من السفر، حتى يوثقه برهن أو كفيل مليء.
2- إذا كان مال المحجور عليه أكثر من الدين الذي عليه، فهذا لا يحجر عليه في ماله ولكن يؤمر بالوفاء عند المطالبة، فإن امتنع حبس وعزر حتى يوفي الدين، فإن امتنع تُدُخِّل في ماله بوفاء ديونه. أما إذا كان ماله أقل مما عليه الدين الحالّ، فهذا يحجر عليه التصرف في ماله عند المطالبة؛ لئلا يضر بالغرماء. ولا يُمَكَّن المدين من التصرف في ماله بتبرع أو غيره إذا كان هذا الأمر يضر بأصحاب الديون.
3- من باع المحجور عليه أو أقرضه شيئاً بعد الحجر، فلا يحق له المطالبة إلا بعد فكِّ الحجر عنه.
4- للحاكم أن يبيع ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه الحالّة؛ لأن هذا هو المقصود من الحجر عليه، وفي تأخير ذلك مَطْلٌ وظلم لهم، ويترك له الحاكم ما يحتاج إليه كالنفقة والسكن.
 
  • إعجاب
التفاعلات: ابو معاذ
إنضم
6 يوليو 2013
المشاركات
492
مستوى التفاعل
203
النقاط
47
ثامنا : فى الشركة،الاجاره :

الشركة وفيه مسألتان :
المسألة الأولى: تعريف الشركة وحكمها وأدلة مشروعيتها:
1- تعريف الشركة:
الشركة لغة: الاختلاط، أي: خلط أحد المالين بالآخر بحيث لا يتميزان عن بعضهما.
وشرعاً: هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف.
فالاجتماع في الاستحقاق: كشركة الإرث والوصية والهبة في عين أو منفعة، وتسمى هذه أيضاً: "شركة الأملاك".
والاجتماع في التصرف: وهو ما يعرف بـ "شركة العقود"، وهي المقصودة هنا بالبحث. فهذان قسمان للشركة وفق هذا التعريف.
2- أدلة مشروعيتها: الشركة مشروعة، وجاءت الآيات القرآنية الكريمة، والأحاديث النبوية الشريفة، بجوازها.
وقال تعالى: (وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ) [ص: 24]. والخلطاء:
الشركاء. وقال سبحانه: (فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ) [النساء: 12] .
وهي من العقود الجائزة، والمجتمع بحاجة ماسة إليها ولا سيما في المشروعات الضخمة التي لا يستطيع الشخص القيام بها بمفرده.

المسألة الثانية: أنواع شركة العقود:
أولاً: شركة العِنان: وهي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه، وسميت بذلك؛ لاستواء الشريكين فيها في المال والتصرف، كاستواء عِنان فرسيهما إذا استويا في السير، ويُشْترط في صحتها كون رأس المال من كل منهما أو منهم نقداً معلوماً حاضراً، وأن يُحَدَّد لكل واحدٍ منهما جزء معلوم من الربح.
ثانياً: شركة المضاربة: وهي أن يدفع أحد الشريكين للآخر مالاً يتجر به، بجزء معلوم من الربح.
ثالثاً: شركة الوجوه: وهي أن يشتركا في ربح ما يشتريان بجاهيهما، دون أن يكون لهما رأس مال، اعتماداً على ثقة التجار بهما.
رابعاً: شركة الأبدان: وهي أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما من المباح، كالاحتشاش، والاصطياد، والمعدن، والاحتطاب، أو يشتركا فيما يتقبلان في ذممهما من العمل، كنسج وخياطة ونحوهما.
يوزع الربح بين الشركاء على حسب ما يتفقان عليه، وكذلك الخسارة تكون بينهما على قدر ماليهما، وهذا في غير المضاربة، ولكلٍ منهما فسخ عقد الشركة متى شاء، كما تنفسخ بموت أحدهما أو جنونه.

الإجارة، وفيه مسائل:
المسألة الأولى: معناها وأدلة مشروعيتها:
1- معنى الإجارة وتعريفها:
لغة: مشتقة من الأجر، وهو العوض، ومنه تسمية الثواب أجراً.
وشرعاً: عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئاً فشيئاً، مدة معلومة، من عين معلومة أو موصوفة في الذمة. أو على عمل معلوم بعوض معلوم.
2- أدلة مشروعيتها: ودليل مشروعيتها قوله تعالى: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) [الطلاق: 6]، وقوله جل شأنه: (قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ) [القصص: 26].
وقد ثبت (أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأبا بكر استأجرا رجلاً من بني الدَّيل هادياً خِرِّيتاً) رواه البخاري برقم (2263). والخِرِّيت: الماهر بالطرق والمسالك الخفية في الصحراء.
وجاء الوعيد لمن لم يوفِّ الأجير أجرته، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة)... وذكر منهم: (رجلٌ استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجرَه) رواه البخاري برقم (2227). وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (أعطوا الأجير أجرَه قبل أن يجف عرقه) رواه ابن ماجه برقم (2443)، وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه برقم 1995).

المسألة الثانية: شروطها:
1- لا تصح إلا من جائز التصرف، عاقلاً، بالغاً، حراً، رشيداً.
2- أن تكون المنفعة معلومة؛ لأن المنفعة هي المعقود عليها، فاشترط العلم بها كالبيع.
3- أن تكون الأجرة معلومة؛ لأنها عوض في عقد معاوضة، فوجب العلم بها كالثمن.
4- أن تكون المنفعة مباحة، فلا تصح الإجارة على الزنى، والغناء، وبيع آلات اللهو.
5- كون المنفعة قابلة للاستيفاء، فلا تصح الإجارة لشيء يتعذر استيفاء المنفعة منه، كإجارة أعمى لحفظ شيء يحتاج إلى الرؤية.
6- أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذوناً له فيها؛ لأن الإجارة بيع المنافع، فاشترط ذلك فيها كالبيع.
7- أن تكون المدة معلومة، فلا تجوز الإجارة لمدة مجهولة؛ لأنها تؤدي إلى التنازع.

المسألة الثالثة: الأحكام المتعلقة بها:
ويتعلق بعقد الإجارة الأحكام الآتية:
1) لا يجوز الاستئجار على أعمال القرب والعبادات، كالأذان والحج والفتيا والقضاء والإمامة وتعليم القرآن؛ لأنها قربة إلى الله تعالى، ويجوز أن يأخذ من يقوم بذلك رزقاً من بيت مال المسلمين.
2) على المؤجر أن يدفع العين المؤجرة للمستأجر ويُمَكَّن من الانتفاع بها، ويجب على المستأجر المحافظة على العين المستأجرة، وأن يدفع الأجرة عند حلولها.
3) لا يجوز فسخ عقد الإجارة من أحد الطرفين، إلا برضا الآخر، وإذا مات أحدهما والعين المؤجرة باقية لم يبطل العقد، ويقوم وارثه مقامه.
4) تنفسخ الإجارة إذا تلفت العين المؤجرة، أو انقطع نفعها، كدابة ماتت، أو دار انهدمت.
 
  • إعجاب
التفاعلات: ابو معاذ
إنضم
6 يوليو 2013
المشاركات
492
مستوى التفاعل
203
النقاط
47
تاسعا : المزارعة والمساقاة، والشفعه والجوار :

المزارعه والمساقاه وفيه مسائل :
معناهما وحكمهما:
1- معناهما: المزارعة: دفع أرض لمن يزرعها، أو حبٍ لمن يزرعه ويقوم عليه بجزء معلوم مشاعٍ من الثمرة.
المساقاة: دفع شجرٍ مغروس معلوم، له ثمر مأكول لمن يعمل عليه بجزء مشاع معلوم من الثمرة.
والعلاقة بين المزارعة والمساقاة: أن المزارعة تقع على الزرع كالحبوب، والمساقاة تقع على الشجر كالنخيل، وفي كل منهما للعامل جزءٌ من الإنتاج.
2- حكمهما: مشروعتان، وهما من العقود الجائزة، لحاجة الناس إليهما.
فعن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن النبيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع) متقق عليه: رواه البخاري برقم (2329)، ومسلم برقم (1551).

المسألة الثانية: شروطهما:
1) أن يكون عاقدهما جائز التصرف، فلا يقعان إلا من بالغ، حر، رشيد.
2) أن يكون الشجر معلوماً في المساقاة، والبذر معلوماً في المزارعة.
3) أن يكون للشجر ثمر مأكول، من نخل وغيره.
4) أن يكون للعامل جزء مشاع معلوم مما يحصل من ثمر الشجر، أو من الغلة، كالثلث أو الربع أو نحو ذلك.

المسألة الثالثة: الأحكام المتعلقة بهما:
ويتعلق بهما الأحكام الآتية:
1) يلزم العامل أن يعمل كلَّ ما يؤدي إلى صلاح الثمرة، من حرثٍ، وسقيٍ، ونظافةٍ، وصيانة، وتلقيح النخل، وتجفيف الثمر، وغير ذلك.
2) على صاحب الأرض العمل على كل ما يحفظ الأصل، كحفر البئر، وتوفير المياه، وإقامة الجدران والحواجز، وجلب الآلات ومضخات المياه.
3) يملك العامل حصته بظهور الثمرة.
4) لكل عاقد فسخ العقد متى شاء؛ لأنهما عقد جائز غير لازم، فإن انفسخ العقد وقد ظهر الثمر، فهو بين العاقدين على ما شَرَطا، فإن فسخ العامل قبل طلوع الزرع وظهور الثمرة، فلا شيء له؛ لأنه رضي بإسقاط حقه كعامل المضاربة، أما إن فسخ رب المال قبل ظهور الثمرة وبعد الشروع في العمل، فللعامل أجرة عمله.
5) لو ساقاه أو زارعه في مدة تكمل فيها الثمرة غالباً، فلم تحمل تلك السنة، فلا شيء للعامل.


الشفعة والجوار، وفيه مسائل:
المسألة الأولى: في معناها وأدلة مشروعيتها:
1- معناها: الشُّفْعَةُ هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. وسميت بذلك؛ لأن صاحبها ضمَّ المبيع إلى ملكه، فصار شفعاً، بعد أن كان نصيبه منفرداً في ملكه. وقيل: هي حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث بسبب الشركة؛ لدفع الضرر.
2- أدلة مشروعيتها: الأصل فيها حديث جابر - رضي الله عنه - قال: (قضى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) رواه البخاري برقم (2257) واللفظ له، ومسلم برقم (1229). وفي رواية أخرى: (قضى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالشفعة في كل شركة لم تقسم رَبْعَةٍ أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يُؤذِن شريكه، فإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه، فهو أحق به) رواه مسلم (1608) (134). والرَّبعَة والربع: الدار والمسكن ومطلق الأرض. وعنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (جار الدار أحق بالدار) رواه الترمذي برقم (1368) وقال: "حسن صحيح". وأبو داود برقم (3517)، واللفظ للترمذي، وصححه الألباني (الإرواء برقم 1539).
وقد أجمع العلماء على إثبات حق الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض، أو دار، أو حائط.
فتبيَّن من ذلك ثبوت مشروعية الشفعة بالسنة والإجماع.

المسألة الثانية: الأحكام المتعلقة بالشفعة:
1- لا يجوز للشريك أن يبيع نصيبه حتى يؤذن ويعرض على شريكه، فإن باع، ولم يؤذنه فهو أحق به.
2- لا تثبت الشفعة في غير الأرض والعقار، كالمنقولات من الأمتعة والحيوان ونحو ذلك.
3- الشفعة حق شرعي لا يجوز التحيل لإسقاطه؛ لأنها شرعت لدفع الضرر عن الشريك.
4- تثبت الشفعة للشركاء على قدر ملكهم، ومن ثبتت له الشفعة أخذه بالثمن الذي بيعت به سواء كان مؤجلاً أو حالاً.
5- تثبت الشفعة بكون الحصة المنتقلة عن الشريك مبيعة بيعاً صريحاً أو ما في معناه، فلا شفعة فيما انتقل عن ملك الشريك بغير بيع: كموهوب بغير عوض، وموروث، وموصى به.
6- لابد أن يكون العقار المنتقل بالبيع قابلاً للقسمة، فلا شفعة فيما لا يقسم: كحمام صغير، وبئر، وطريق.
7- الشفعة تثبت المطالبة بها فور علمه بالبيع، وإن لم يطالب بها وقت البيع سقطت، إلا إذا لم يعلم فهو على شفعته، كذلك لو أخَّر طلبه لعذر، كالجهل بالحكم أو غير ذلك من الأعذار.
8- محل الشفعة الأرض التي لم تقسم، ولم تحد، وما فيها من غراس وبناء فهو تابع لها. فإذا قسمت لكن بقي بعض المرافق المشتركة بين الجيران كالطريق والماء ونحو ذلك، فالشفعة باقية في أصح قولي أهل العلم.
9- ولابد للشفيع مِنْ أخذ جميع المبيع، فلا يأخذ بعضه ويترك بعضه، وذلك دفعاً للضرر عن المشتري.

المسألة الثالثة: في أحكام الجوار:
الجار له حق على جاره، وقد أوصى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالجار حتى كاد أن يورثه.
فمن احتاج إلى جاره كأن يحتاج إلى إجراء الماء في أرضه، أو ممر في ملكه، أو نحو ذلك، فعلى جاره أن يحقق له حاجته، سواء كانت بعوض أو بغير عوض.
ولا يجوز للإنسان أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره، كفتح نافذة تطل على بيته، أو مصنع يقلق جاره بأصواته أو نحو ذلك. وإذا كان بينهما جدار مشترك لا يتصرف فيه ويضع عليه الخشب إلا عند الضرورة، كأن يحتاج إليه عند التسقيف، فلا يمنعن من ذلك؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبةً في جداره) رواه البخاري برقم (2463)، ومسلم برقم (1609)، واللفظ للبخاري.

المسألة الرابعة: في الطرقات:
1- لا يجوز مضايقة المسلمين في طرقاتهم.
2- لا يجوز أن يحدث في ملكه ما يضايق الطريق.
3- لا يجوز أن يتخذ موقفاً لدابته أو سيارته بطريق المارة.
4- الطريق حق للجميع فتجب المحافظة عليه، من جميع ما يضر المارة عليه، كوضع المخلفات والقمائم فيه ونحو ذلك؛ لأن إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان.