قال الإمام ابن القيم رحمه الله :
وقد نص الإمام أحمد : "على أن الرجل إذا شهد الجنازة فرأى فيها منكرا لا يقدر على إزالته أنه لا يرجع ، ونص على أنه إذا دعي إلى وليمة عرس فرأى فيها منكرا لا يقدر على إزالته أنه يرجع" .
قال الإمام ابن القيم :
فسألت شيخنا - أى ابن تيمية - عن الفرق فقال : لأن الحق في الجنازة للميت ، فلا يترك حقه لما فعله الحي من المنكر ، والحق في الوليمة لصاحب البيت ، فإذا أتى فيها بالمنكر فقد أسقط حقه من الإجابة .
_____
إعلام الموقعين (160/4) .
وقد نص الإمام أحمد : "على أن الرجل إذا شهد الجنازة فرأى فيها منكرا لا يقدر على إزالته أنه لا يرجع ، ونص على أنه إذا دعي إلى وليمة عرس فرأى فيها منكرا لا يقدر على إزالته أنه يرجع" .
قال الإمام ابن القيم :
فسألت شيخنا - أى ابن تيمية - عن الفرق فقال : لأن الحق في الجنازة للميت ، فلا يترك حقه لما فعله الحي من المنكر ، والحق في الوليمة لصاحب البيت ، فإذا أتى فيها بالمنكر فقد أسقط حقه من الإجابة .
_____
إعلام الموقعين (160/4) .