- إنضم
- 6 يوليو 2013
- المشاركات
- 492
- التفاعل
- 203
- النقاط
- 47
عاشرا : ثلاث مسائل :
إعلان النكاح:
يسن إعلان النكاح، وإظهاره، وإشاعته، والضرب عليه بالدف؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (فصل ما بين الحرام والحلال الصوت، والدف في النكاح) رواه أحمد (3/418)، والنسائي (2/91)، والترمذي برقم (1088) وحسنه، وحسنه الألباني أيضاً في الإرواء برقم (1994)، ويكون الضرب بالدف للنساء دون الرجال، شرط ألا يصحب ذلك فحش في القول، أو ما يخالف الشرع.
الوليمة في النكاح:
الوليمة: طعام العرس يدعى إليه الناس ويجمعون.
ويسنُّ عمل وليمة للنكاح؛ لحديث عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - أنه تزوج امرأة فقال له النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (أوْلِمْ ولو بشاة) رواه البخاري برقم (5168)، ومسلم برقم (1428)، و(أولم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على زينب رضي الله عنها بخبز ولحم) رواه البخاري برقم (5154)، ومسلم برقم (1428)، و(أولم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على بعض نسائه بمدين من شعير) رواه البخاري برقم (5172).
حكم إجابة دعوة وليمة العرس:
يجب على من دعي لوليمة عرس أن يجيب؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها) رواه البخاري برقم (5173)، ومسلم برقم (1429)، وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله) رواه مسلم برقم (1432).
شروط إجابة دعوة وليمة العرس:
1- أن تكون هي الوليمة الأولى، فإن أولم في أكثر من يوم استحب في الثاني، وكره في الثالث؛ لحديث ابن مسعود - رضي الله عنه - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة. ومن سَمَّعَ سمع الله به) رواه الترمذي برقم (1097)، وبمعناه عن أحمد بن حنبل في المسند (5/28) وضعفه الألباني في الإرواء برقم (1950)، وذهب الحافظ ابن حجر إلى أن مجموع الأحاديث في هذا المعنى -وان كان في كل منها مقال- يدل على أن لهذا الحديث أصلاً. (فتح الباري 9/151).
2- أن يكون الداعي مسلماً؛ فلا تجب إجابة دعوة الكافر.
3- أن يكون الداعي من غير العصاة المجاهرين بالمعصية، وألا يكون ظالماً أو صاحب مال حرام.
4- أن تكون الدعوة معينة؛ فإن دعاه في جمع فلا تجب الإجابة.
5- أن يكون القصد من الدعوة التودد والتقرب، فإن دعاه لخوف منه، أو طمع في جاه، فلا تجب الإجابة.
6- ألا يكون في الوليمة منكر، كخمر وغناء ومعازف واختلاط رجال بنساء، فإن وجد شيء من ذلك فلا تجب الدعوة؛ لحديث جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدارعليها الخمر) رواه أحمد (1/20)، وصححه الألباني في الإرواء برقم (1949). فإن كان المدعو يستطيع إزالة المنكر بحضوره وجب عليه الحضور، وإجابة الدعوة، وإزالة المنكر؛ لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان) رواه مسلم برقم (49).
وبتلك المسائل يكون قد إنتهى فقه النكاح ولله الحمد والمنة
إعلان النكاح:
يسن إعلان النكاح، وإظهاره، وإشاعته، والضرب عليه بالدف؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (فصل ما بين الحرام والحلال الصوت، والدف في النكاح) رواه أحمد (3/418)، والنسائي (2/91)، والترمذي برقم (1088) وحسنه، وحسنه الألباني أيضاً في الإرواء برقم (1994)، ويكون الضرب بالدف للنساء دون الرجال، شرط ألا يصحب ذلك فحش في القول، أو ما يخالف الشرع.
الوليمة في النكاح:
الوليمة: طعام العرس يدعى إليه الناس ويجمعون.
ويسنُّ عمل وليمة للنكاح؛ لحديث عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - أنه تزوج امرأة فقال له النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (أوْلِمْ ولو بشاة) رواه البخاري برقم (5168)، ومسلم برقم (1428)، و(أولم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على زينب رضي الله عنها بخبز ولحم) رواه البخاري برقم (5154)، ومسلم برقم (1428)، و(أولم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على بعض نسائه بمدين من شعير) رواه البخاري برقم (5172).
حكم إجابة دعوة وليمة العرس:
يجب على من دعي لوليمة عرس أن يجيب؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها) رواه البخاري برقم (5173)، ومسلم برقم (1429)، وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله) رواه مسلم برقم (1432).
شروط إجابة دعوة وليمة العرس:
1- أن تكون هي الوليمة الأولى، فإن أولم في أكثر من يوم استحب في الثاني، وكره في الثالث؛ لحديث ابن مسعود - رضي الله عنه - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة. ومن سَمَّعَ سمع الله به) رواه الترمذي برقم (1097)، وبمعناه عن أحمد بن حنبل في المسند (5/28) وضعفه الألباني في الإرواء برقم (1950)، وذهب الحافظ ابن حجر إلى أن مجموع الأحاديث في هذا المعنى -وان كان في كل منها مقال- يدل على أن لهذا الحديث أصلاً. (فتح الباري 9/151).
2- أن يكون الداعي مسلماً؛ فلا تجب إجابة دعوة الكافر.
3- أن يكون الداعي من غير العصاة المجاهرين بالمعصية، وألا يكون ظالماً أو صاحب مال حرام.
4- أن تكون الدعوة معينة؛ فإن دعاه في جمع فلا تجب الإجابة.
5- أن يكون القصد من الدعوة التودد والتقرب، فإن دعاه لخوف منه، أو طمع في جاه، فلا تجب الإجابة.
6- ألا يكون في الوليمة منكر، كخمر وغناء ومعازف واختلاط رجال بنساء، فإن وجد شيء من ذلك فلا تجب الدعوة؛ لحديث جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدارعليها الخمر) رواه أحمد (1/20)، وصححه الألباني في الإرواء برقم (1949). فإن كان المدعو يستطيع إزالة المنكر بحضوره وجب عليه الحضور، وإجابة الدعوة، وإزالة المنكر؛ لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان) رواه مسلم برقم (49).
وبتلك المسائل يكون قد إنتهى فقه النكاح ولله الحمد والمنة
التعديل الأخير: