وعن جابر قال: (أمرنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم بقتل كل الكلاب حتى أن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ثم نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عن قتلها وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان). رواه أحمد ومسلم.
وهذا الحديث واضح في أن القتل ليس لكل كلب، بل زاد قيدا آخر بقوله ذي النقطتين. قيل نقطتين فوق عينيه والله أعلم
وهذه فتوى من موقع الإسلام سؤال وجواب
http://www.islam-qa.com/ar/171806
ما جاء في نسخ قتل الكلاب وسبب قتل الكلب الأسود
السؤال:لقد وقعتُ على هذا الحديث في الإنترنت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لو لم تكن الكلاب أمة من الأمم التي خلقها الله لأمرت بقتلها ، فاقتلوا منها كل أسود بهيم ) . أبو داود . هل هذا الحديث صحيح ؟ ولماذا تقتل هذه الكلاب ؟ .
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
عن عبد الله بن مغفَّل عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال : ( لَوْلاَ أَنَّ الكِلاَبَ أمَّةٌ مِنَ الأمَمِ لأمَرْتُ بِقَتْلِهَا فَاقْتُلُوا كُلَّ أسْوَدَ بَهِيمٍ ) .
رواه الترمذي ( 1486 ) وصححه ، وأبو داود ( 2845 ) والنسائي ( 4280 ) وابن ماجه ( 3205 ) ، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .
وقد جاء في أحاديث أخر قتل نوعين غير الأسود البهيم وهما :
1. الكلب الأسود ذو النقطتين البيضاوين .
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : أمَرَنا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الكِلابِ ، حَتَّى إِنَّ المَرْأةَ تَقْدُمُ مِنَ البَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلُهُ ، ثُمَّ نَهَى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِهَا ، وَقَالَ ( عَلَيْكُمْ بِالأسْوَدِ البَهِيمِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ فَإنَّهُ شَيْطَانٌ ) .
رواه مسلم ( 1572 ) .
قال النووي – رحمه الله - : " معنى ( البهيم ) : الخالص السواد ، وأما النقطتان : فهما نقطتان معروفتان بيضاوان فوق عينيه ، وهذا مشاهد معروف " انتهى من " شرح مسلم " ( 10 / 237 ) .
2. الكلب العقور .
عن عائشة رضي الله عنها قالتْ : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ( خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ في الحِلِّ وَالحَرَمِ : الغُرَابُ وَالحِدَأةُ وَالعَقْرَبُ وَالفَأرَةُ وَالكَلْبُ العَقُورُ ) .
رواه البخاري ( 3136 ) ومسلم ( 1198 ) ، وفي لفظ له ( الحيَّة ) بدلاً من ( العقرب ) ، وعنده – أيضاً تقييد الغراب بـ ( الأبقع ) ، وهو الذي فيه بياض .
قال الإمام مالك – رحمه الله - : " إنَّ كلَّ ما عقر النَّاسَ وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد والنَّمِر والفهد والذئب : فهو الكلب العقور " انتهى من " الموطأ " ( 1 / 446 ) .
ثانياً:
أما فقه الحديث فهو على ظاهره ، وهو من أمثلة الناسخ والمنسوخ ، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب كلها ، ثم نسخ الأمر بقتلها باستثناء الكلب الأسود البهيم ، وذي النقطتين ؛ والكلب العقور ، فإنه يجوز قتلها ؛ لما فيها من الضرر .
قال الخطابي- رحمه الله - : " معنى هذا الكلام : أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كَرِه إفناءَ أمَّةٍ من الأمم ، وإعدامَ جيلٍ من الخَلْق حتى يأتي عليه كله فلا يبقى منه باقيةٌ ؛ لأنَّه ما مِن خلقٍ لله تعالى إلا وفيه نوعٌ مِن الحكمةِ وضربٌ من المصلحة ، يقول : إذا كان الأمر على هذا ولا سبيل إلى قتلهن كلهن : فاقتلوا شرارهن وهي السود البهم ، وأبقوا ما سواها ، لتنتفعوا بهن في الحراسة " انتهى من " معالم السنن " – على هامش مختصر سنن أبي داود – ( 4 / 132 ) .
وقال القاضي عياض – رحمه الله - : " عندي : أنَّ النهيَ أولاً كان نهياً عامّاً عن اقتناء جميعها ، وأمر بقتل جميعها ، ثم نهى عن قتل ما سوى الأسود ، ومنع الاقتناء في جميعها إلا كلب صيدٍ أو زرعٍ أو ماشيةٍ .
قال النووي : وهذا الذي قاله القاضي هو ظاهر الأحاديث ، ويكون حديث ابن مغفل مخصوصاً بما سوى الأسود ؛ لأنَّه عامٌّ ، فيُخص منه الأسود بالحديث الآخر " انتهى من " شرح مسلم " للنووي ( 10 / 235 ، 236 ) .
والله أعلم