محب الجنان
عضو
- إنضم
- 21 يوليو 2015
- المشاركات
- 808
- التفاعل
- 2,531
- النقاط
- 102
قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله في "منهاج السنة النبوية" رداً على ابن مطهر الشيعي في نسبته إلى أهل السنة إباحة الملاهي قال: "هذا من الكذب على الأئمة الأربعة، فإنهم مُتَّفِقُون على تحريم المعازف التي هي آلات اللهو، كالعود ونحوه، ولو أَتْلَفَهَا مُتْلِفٌ عندهم لم يَضْمَن صورة التالف، بل يحرم عندهم اتخاذها" اهـ.
وقال ابن الصلاح في "الفتاوى": "وأما إباحة هذا السماع وتحليله، فليُعْلَم أنَّ الدُّف والشبابة والغِنَاء إذا اجتمعت، فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين، ولم يثبت عن أحد ممن يُعْتَدُّ بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع"، إلى أن قال: "فإذا هذا السماع غير مُبَاحٍ بإجماع أهل الحل والعقد من المسلمين" اهـ.
الوجه الثامن: أن زعم الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم سَمِع الدُّفَّ والمِزمار دون تحرج لا يصح، بل وضع أصبعيه في أذنيه حتى لا يسمع صوت زمارة الراع وصنع مثله ابن عمر راوي الحديث، قال ابن الجوزي: "إذا كان هذا فعلهم في حق صوت لا يخرج عن الاعتدال فكيف بغناء أهل الزمان وزمورهم"؟!
فقد روى ابن ماجه عن مجاهد قال: "كنت مع ابن عمر فسمع صوت طبل فأدخل إصبعيه في إذنيه، ثم تَنَحَّى، حتى فعل ذلك ثلاث مرات، ثم قال: هكذا فعل رسول الله، صلى الله عليه وسلم".
وروى أحمد وأبو داود وابن حبان عن نافع مولى ابن عمر؛ أن ابن عمر سمع صوت زمارة راعٍ، فوضع أصبعيه في أذنيه، وعدل راحتله عن الطريق، وهو يقول: يا نافع أتسمع؟ فأقول: نعم، فيمضي، حتى قلت: لا، فوضع يديه، وأعاد راحلته إلى الطريق، وقال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع زمارة راعٍ فصنع مثل هذا". قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله: "وتقرير الراعي لا يدل على إباحته؛ لأنها قضية عين، فلعله سمعه بلا رؤية، أو بعيداً منه على رأس جبل، أو مكان لا يمكن الوصول إليه، أو لعل الراعي لم يكن مُكَلَّفاً، فلم يتعين الإنكار عليه، وسماع نافع للمزمار لا إشكال فيه، إذ المحرم هو الاستماع لا مجرد السماع عن غير قصد" اهـ.
ومن الأدلة على تحريم الغناء قوله تعالى: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين) [لقمان: 6]، قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية، قال ابن مسعود في قوله تعالى: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله) قال: هو والله الغناء. وهناك أدلة أخرى تركناها للاختصار يمكنك الاطلاع عليها في كتاب إغاثة اللهفان عن مصايد الشيطان، للإمام ابن القيم رحمه الله.
وأما الضرب بالدف فالصحيح جوازه للنساء في الأعياد والأعراس، شريطة أن يكون الكلام المصاحب له حسن المعنى، غير فاحش، ولا مهيج للغرائز، وأن يكون مقتصراً على النساء.
وقال ابن الصلاح في "الفتاوى": "وأما إباحة هذا السماع وتحليله، فليُعْلَم أنَّ الدُّف والشبابة والغِنَاء إذا اجتمعت، فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين، ولم يثبت عن أحد ممن يُعْتَدُّ بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع"، إلى أن قال: "فإذا هذا السماع غير مُبَاحٍ بإجماع أهل الحل والعقد من المسلمين" اهـ.
الوجه الثامن: أن زعم الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم سَمِع الدُّفَّ والمِزمار دون تحرج لا يصح، بل وضع أصبعيه في أذنيه حتى لا يسمع صوت زمارة الراع وصنع مثله ابن عمر راوي الحديث، قال ابن الجوزي: "إذا كان هذا فعلهم في حق صوت لا يخرج عن الاعتدال فكيف بغناء أهل الزمان وزمورهم"؟!
فقد روى ابن ماجه عن مجاهد قال: "كنت مع ابن عمر فسمع صوت طبل فأدخل إصبعيه في إذنيه، ثم تَنَحَّى، حتى فعل ذلك ثلاث مرات، ثم قال: هكذا فعل رسول الله، صلى الله عليه وسلم".
وروى أحمد وأبو داود وابن حبان عن نافع مولى ابن عمر؛ أن ابن عمر سمع صوت زمارة راعٍ، فوضع أصبعيه في أذنيه، وعدل راحتله عن الطريق، وهو يقول: يا نافع أتسمع؟ فأقول: نعم، فيمضي، حتى قلت: لا، فوضع يديه، وأعاد راحلته إلى الطريق، وقال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع زمارة راعٍ فصنع مثل هذا". قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله: "وتقرير الراعي لا يدل على إباحته؛ لأنها قضية عين، فلعله سمعه بلا رؤية، أو بعيداً منه على رأس جبل، أو مكان لا يمكن الوصول إليه، أو لعل الراعي لم يكن مُكَلَّفاً، فلم يتعين الإنكار عليه، وسماع نافع للمزمار لا إشكال فيه، إذ المحرم هو الاستماع لا مجرد السماع عن غير قصد" اهـ.
ومن الأدلة على تحريم الغناء قوله تعالى: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين) [لقمان: 6]، قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية، قال ابن مسعود في قوله تعالى: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله) قال: هو والله الغناء. وهناك أدلة أخرى تركناها للاختصار يمكنك الاطلاع عليها في كتاب إغاثة اللهفان عن مصايد الشيطان، للإمام ابن القيم رحمه الله.
وأما الضرب بالدف فالصحيح جوازه للنساء في الأعياد والأعراس، شريطة أن يكون الكلام المصاحب له حسن المعنى، غير فاحش، ولا مهيج للغرائز، وأن يكون مقتصراً على النساء.