- إنضم
- 30 يوليو 2013
- المشاركات
- 259
- التفاعل
- 380
- النقاط
- 72
قبل أن تقرأ أجوبة الإمام الشافعي
حاول أن تتعرف على الجواب بنفسك
في مجلس هارون الرشيد
الإمام الشافعي رضي الله عنه يمتحنه محمد بن الحسن وأبو يوسف صاحبا أبي حنيفة رضي الله عنه:
قالا : ما تقول في رجلين خطبا امرأه ؛ فحلت لأحدهما ولم تحل للآخر وليست بمحرم له ؟
فقال : إن أحد الرجلين كان له أربع نسوة فحرمت عليه الخامسة.
قالا : ما تقول في رجلين شربا خمر ؛ فوجب على أحدهما الحد ولم يجب على الآخر وكانا مسلمين ؟
فقال : إن أحدهما كان حرا بالغا ؛ فوجب عليه الحد ؛ والاخر كان صبيا لم يبلغ الحلم.
قالا : فما تقول في خمسه زنوا ؛ فوجب على أحدهم القتل وعلى الاخر الرجم وعلى الثالث الحد وعلى الرابع نصف الحد والخامس لم يجب عليه شيء ؟
فقال : أما الأول فمشرك زنا بمسلمة فوجب عليه القتل ؛ وأما الثاني فمحصن زنا فوجب عليه الرجم ؛ وأما الثالث فبكر زنا فوجب عليه الحد ؛ وأما الرابع فمملوك زنا فوجب عليه نصف الحد ؛ وأما الخامس فصبي أو مجنون.
قالا : فما تقول في رجل أخذ قدحا فيه ماء ؛ فشرب بعضه حلالا ؛ وحرم عليه الباقي؟
فقال : أنه لما شرب بعضه رعف في باقيه فحرم عليه.
قالا : فما تقول في رجل دفع لزوجته كيسا مختوما وقال لها : أنت طالق إن لم تفرغيه ولا تفتحيه ولا تقطعيه ولا تفتقيه. فأفرغته على ذلك الحكم ؟
فقال : إن الكيس كان مملوءا سكرا أو ملحا فوضعته في الماء فذاب وتفرغ.
قالا : فما تقول في جماعة صلحاء سجدوا لغير الله تعالى وهم في فعلهم مطيعون؟
فقال : إنهم الملائكه سجدوا لآدم عليه السلام.
قالا : فما تقول في رجل صلى بقوم فسلم عن يمينه فطلقت زوجته ؛ وسلم عن يساره فبطلت صلاته ؛ ونظر إلى السماء فوجب عليه ألف درهم.
فقال : إن هذا الرجل لما سلم عن يمينه نظر إلى رجل كان تزوج امرأته بالغيبة ولم يدخل بها قد قدم من السفر فوجب عليه طلاقها ؛ ثم سلم عن يساره فرأى في ثوبه دما كثيرا فوجب عليه إعادة الصلاة ؛ ثم نظر إلى السماء فرأى الهلال وكان عليه ألف درهم في الشهر فوجبت عليه.
حاول أن تتعرف على الجواب بنفسك
في مجلس هارون الرشيد
الإمام الشافعي رضي الله عنه يمتحنه محمد بن الحسن وأبو يوسف صاحبا أبي حنيفة رضي الله عنه:
قالا : ما تقول في رجلين خطبا امرأه ؛ فحلت لأحدهما ولم تحل للآخر وليست بمحرم له ؟
فقال : إن أحد الرجلين كان له أربع نسوة فحرمت عليه الخامسة.
قالا : ما تقول في رجلين شربا خمر ؛ فوجب على أحدهما الحد ولم يجب على الآخر وكانا مسلمين ؟
فقال : إن أحدهما كان حرا بالغا ؛ فوجب عليه الحد ؛ والاخر كان صبيا لم يبلغ الحلم.
قالا : فما تقول في خمسه زنوا ؛ فوجب على أحدهم القتل وعلى الاخر الرجم وعلى الثالث الحد وعلى الرابع نصف الحد والخامس لم يجب عليه شيء ؟
فقال : أما الأول فمشرك زنا بمسلمة فوجب عليه القتل ؛ وأما الثاني فمحصن زنا فوجب عليه الرجم ؛ وأما الثالث فبكر زنا فوجب عليه الحد ؛ وأما الرابع فمملوك زنا فوجب عليه نصف الحد ؛ وأما الخامس فصبي أو مجنون.
قالا : فما تقول في رجل أخذ قدحا فيه ماء ؛ فشرب بعضه حلالا ؛ وحرم عليه الباقي؟
فقال : أنه لما شرب بعضه رعف في باقيه فحرم عليه.
قالا : فما تقول في رجل دفع لزوجته كيسا مختوما وقال لها : أنت طالق إن لم تفرغيه ولا تفتحيه ولا تقطعيه ولا تفتقيه. فأفرغته على ذلك الحكم ؟
فقال : إن الكيس كان مملوءا سكرا أو ملحا فوضعته في الماء فذاب وتفرغ.
قالا : فما تقول في جماعة صلحاء سجدوا لغير الله تعالى وهم في فعلهم مطيعون؟
فقال : إنهم الملائكه سجدوا لآدم عليه السلام.
قالا : فما تقول في رجل صلى بقوم فسلم عن يمينه فطلقت زوجته ؛ وسلم عن يساره فبطلت صلاته ؛ ونظر إلى السماء فوجب عليه ألف درهم.
فقال : إن هذا الرجل لما سلم عن يمينه نظر إلى رجل كان تزوج امرأته بالغيبة ولم يدخل بها قد قدم من السفر فوجب عليه طلاقها ؛ ثم سلم عن يساره فرأى في ثوبه دما كثيرا فوجب عليه إعادة الصلاة ؛ ثم نظر إلى السماء فرأى الهلال وكان عليه ألف درهم في الشهر فوجبت عليه.
التعديل الأخير: