أرابيان
عضو
السلام عليكم، و رحمة الله تعالى و بركاته
يتبع
وأما الحال الثانية: التي تكون القيادة للمسلمين والراية الظاهرة لهم:
حيث يكون التحالف أو التناصر بين مسلمين وكفار، والاستعانة بهم على قتال المسلمين تحت راية أهل الإسلام؛ بأن يصير الكفار تابعين لأهل الإسلام، مؤتمرين بأمرهم- فهذه المسألة لها عدة صور:
الصورة الأولى: الاستعانة بالكفار، في قتال دولة مسلمة عادلة.
الصورة الثانية: الاستعانة بالكفار، في قتال دولة مسلمة جائرة.
الصورة الثالثة: الاستعانة بالكفار، في قتال أهل البغي.
فأما الصورة الأولى: وهي الاستعانة بالكفار، في قتال دولة مسلمة عادلة:
فلا خلاف بين أهل الإسلام قاطبة أنها تعتبر جريمة عظيمة وخطيئة كبيرة، فاعلها في غاية الفسوق، إلا أنه لا يكون بذلك كافرًا كفرًا يخرجه من ملة الإسلام ، لكنه على خطرٍ عظيم .
وأما الصورة الثانية: وهي: الاستعانة بالكفار، في قتال دولة مسلمة جائرة: فهذه يختلف حكمها باختلاف نية فاعلها وقصده:
ء فإن كان فاعل ذلك يريد من ورائه غرضًا دنيويًا؛ كالسلطة وجمع الثروات؛ فهو جرم عظيم للغاية ، وكيف يجرؤ مسلم على سفك دماء المسلمين بنفسه، حتى يجرؤ على الإثخان فيهم باستعانته عليهم بأعداء الله الكفرة، الذين لا يرقبون في مؤمن إلًّا ولا ذمة؟!!
ء وإن كان فاعل ذلك يريد إزالة الظلم، فالأصل أن فعله هذا خطأ محض، ومعصية توجب التوبة، وإن كانت دون سابقيها؛ لوجود الشبه
وأما الصورة الثالثة: وهي: الاستعانة بالكفار، في قتال أهل البغي ؛ بمعنى استعانة أهل العدل واستنصارهم بالكفار وتجنيدهم ضد أهل البغي؛ أو استعانة الدولة المسلمة العادلة بالكفار وتحالفها معهم في قتالها ضد البغاة الخارجين عليها؛ فهذه مسألة وقع فيها خلاف بين الفقهاء؛
الأول: يمنع ذلك مطلقًا؛ أي وإن دعت الحاجة أو الضرورةإلى ذلك.وهذا ظاهر قول المالكية، والشافعية ، وبعض الحنابلة .
فقد قال الإمام الشافعي: «لا يجوز لأهل العدل عندي أن يستعينوا على أهل البغي بأحد من المشركين؛ ذمي ولا حربي، ولو كان حكم المسلمين الظاهر؛ ولا أجعل لمن خالف دين الله، الذريعة إلى قتل أهل دين الله
الثاني : يجوز الاستعانة بهم في اضيق الحدود لقتال البغاة وكفُّهم وتفريق شملهم، وردهم إلى الطاعة، لا قتلهم !
فإن لم يُجدِ النصح والحوار مع أهل البغي والغلو، ولم يندفع شرهم إلا بقتالهم؛ فإن من يتولى ذلك القتال هم أهل الإسلام وحدهم؛ في ضوء مقاصد السياسة الشـرعية وفقه المصالح والمفاسد، ولايجوز الاستعانة بغير أهل الإسلام في ذلك القتال.
والله أعلم
____________
يتبع
وأما الحال الثانية: التي تكون القيادة للمسلمين والراية الظاهرة لهم:
حيث يكون التحالف أو التناصر بين مسلمين وكفار، والاستعانة بهم على قتال المسلمين تحت راية أهل الإسلام؛ بأن يصير الكفار تابعين لأهل الإسلام، مؤتمرين بأمرهم- فهذه المسألة لها عدة صور:
الصورة الأولى: الاستعانة بالكفار، في قتال دولة مسلمة عادلة.
الصورة الثانية: الاستعانة بالكفار، في قتال دولة مسلمة جائرة.
الصورة الثالثة: الاستعانة بالكفار، في قتال أهل البغي.
فأما الصورة الأولى: وهي الاستعانة بالكفار، في قتال دولة مسلمة عادلة:
فلا خلاف بين أهل الإسلام قاطبة أنها تعتبر جريمة عظيمة وخطيئة كبيرة، فاعلها في غاية الفسوق، إلا أنه لا يكون بذلك كافرًا كفرًا يخرجه من ملة الإسلام ، لكنه على خطرٍ عظيم .
وأما الصورة الثانية: وهي: الاستعانة بالكفار، في قتال دولة مسلمة جائرة: فهذه يختلف حكمها باختلاف نية فاعلها وقصده:
ء فإن كان فاعل ذلك يريد من ورائه غرضًا دنيويًا؛ كالسلطة وجمع الثروات؛ فهو جرم عظيم للغاية ، وكيف يجرؤ مسلم على سفك دماء المسلمين بنفسه، حتى يجرؤ على الإثخان فيهم باستعانته عليهم بأعداء الله الكفرة، الذين لا يرقبون في مؤمن إلًّا ولا ذمة؟!!
ء وإن كان فاعل ذلك يريد إزالة الظلم، فالأصل أن فعله هذا خطأ محض، ومعصية توجب التوبة، وإن كانت دون سابقيها؛ لوجود الشبه
وأما الصورة الثالثة: وهي: الاستعانة بالكفار، في قتال أهل البغي ؛ بمعنى استعانة أهل العدل واستنصارهم بالكفار وتجنيدهم ضد أهل البغي؛ أو استعانة الدولة المسلمة العادلة بالكفار وتحالفها معهم في قتالها ضد البغاة الخارجين عليها؛ فهذه مسألة وقع فيها خلاف بين الفقهاء؛
الأول: يمنع ذلك مطلقًا؛ أي وإن دعت الحاجة أو الضرورةإلى ذلك.وهذا ظاهر قول المالكية، والشافعية ، وبعض الحنابلة .
فقد قال الإمام الشافعي: «لا يجوز لأهل العدل عندي أن يستعينوا على أهل البغي بأحد من المشركين؛ ذمي ولا حربي، ولو كان حكم المسلمين الظاهر؛ ولا أجعل لمن خالف دين الله، الذريعة إلى قتل أهل دين الله
الثاني : يجوز الاستعانة بهم في اضيق الحدود لقتال البغاة وكفُّهم وتفريق شملهم، وردهم إلى الطاعة، لا قتلهم !
فإن لم يُجدِ النصح والحوار مع أهل البغي والغلو، ولم يندفع شرهم إلا بقتالهم؛ فإن من يتولى ذلك القتال هم أهل الإسلام وحدهم؛ في ضوء مقاصد السياسة الشـرعية وفقه المصالح والمفاسد، ولايجوز الاستعانة بغير أهل الإسلام في ذلك القتال.
والله أعلم
____________